سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
11
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
دراهم فآتيه فقاول : حوّلهما دنانير من غير ان اقبض شيئا : قال : لا بأس . قلت : يكون لى عنده دنانير فآتيه فاقول : حوّلها دراهم و اثبتها عندك و لم اقبض منه شيئا . قال : لا بأس . قوله : معلّلا بانّ النقدين من واحد : روايت مشتمل بر اين تعليل را مرحوم كلينى در ج 5 ص 245 از كتاب كافى شريف به اين شرح نقل نموده : عدهاى از اصحاب از احمد بن محمد و سهل بن زياد از ابن محبوب از اسحق بن عمّار قال : قلت : لابى عبد اللّه عليه السلام يكون للرجل عندى الدّراهم الوضح فيلقانى فيقول لى : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فاقول له كذا و كذا ، فيقول : أليس لى عندك كذا و كذا الف در هم وضحا ؟ فاقول بلى ، فيقول لى : حوّلها الى دنانير بهذا السعر و اثبتها لى عندك ، فما ترى فى هذا ؟ فقال لى : اذا كنت قد استقصيت له السعر له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : انى لم اوازنه و لم اناقده انما كان كلام بينيو بينه ، فقال : اليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك . قوله : و التوكيل : معطوف است به « الى الشراء » . قوله : صريحا : حال است از فاعل « عدل » . قوله : فى القبض : جار و مجرور ، متعلقست به [ التوكيل ] قوله : و الرضاء فيه بكونه الخ : ظاهر اين جمله عطف تفسير براى « و التوكيل فى القبض صريحا » مىباشد و ضمير « فيه » به « تحويل » و در « بكونه » به مبيع عائد است . قوله : بنائه على صحته : ضمير در « بنائه » و « صحته »